دخول
المواضيع الأخيرة
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
محمد عبدالبديع اسماعيل | ||||
محمد عبدالله ناروز | ||||
القلب الطيب | ||||
متولى السيد | ||||
zozofreud | ||||
شاعر الليل الحزين | ||||
الخواجة | ||||
الروش | ||||
ابوعمار | ||||
المصراوية |
المواضيع الأكثر نشاطاً
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 1 عُضو حالياً في هذا المنتدى :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 1 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 56 بتاريخ الخميس نوفمبر 10 2011, 20:27
تعديلات الدستور المصرى
4 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
تعديلات الدستور المصرى
تعديلات الدستور
اعلنت لجنة تعديل الدستور برئاسة المستشار طارق البشري مقترحاتها لتعديل عشر مواد وإلغاء المادة 179.
وتضمنت المقترحات تعديل المواد: 75، و76، و77، و88، و93، و139، و148، و189، و189 مكرر، و189 مكرر «1»، وذلك علي النحو التالي:
- مادة 75
يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من ابوين مصريين، وان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخري، وألا يكون متزوجا من غير مصرية، وألا تقل سنة عن أربعين سنة ميلادية.
- مادة 76
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضوا علي الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشوري، أو أن يحصل المرشح علي تأييد مالا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة علي الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الاجراءات الخاصة بذلك كله.
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل اعضاؤها علي مقعد علي الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشوري في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.
وتتولي لجنة قضائية عليا تسمي لجنة الانتخابات الرئاسية الاشراف علي انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتي إعلان نتيجة الانتخاب.
وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة.
وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الالغاء كما تفصل اللجنة في اختصاصها، ويحدد القانون الاختصاصات الأخري للجنة.
وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولي الاشراف علي الاقتراع والفرز علي النحو المبين في المادة 88.
ويعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية علي المحكمة الدستورية العليا قبل اصداره لتقرير مدي مطابقته للدستور.
وتصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب اعمال مقتضي قرارها عند إصدار القانون، وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للجميع ولجميع سلطات الدولة، وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
- مادة 77
مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهوريةإلا لمدةواحدة تالية.
- مادة 88
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء.
وتتولي لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف علي الانتخاب والاستفتاء، بدءا من القيد بجداول الانتخاب وحتي إعلان النتيجة وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون.
ويجري الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا. ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.
- مادة 93
تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب.
وتقدم الطعون إلي المحكمة خلال مدة لاتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده إليها.
وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.
- مادة 139
يعين رئيس الجمهورية، خلال ستين يوما علي الأكثر من مباشرته مهام منصبه، نائبا له أو أكثر ويحدد اختصاصاته، فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره.
وتسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته علي نواب رئيس الجمهورية.
- مادة 148
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ علي الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان علي مجلس الشعب خلال السبعة الأيام التالية ليقرر مايراه بشأنه.
فإذا تم الإعلان في غير دورة الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر علي المجلس الجديد في أول اجتماع له.
ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب علي إعلان حالة الطوارئ.
وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لاتجاوز ستة أشهر ولايجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته علي ذلك.
- مادة 179 تلغي
- مادة 189 فقرة أخيرة مضافة
ولكل من رئيس الجمهورية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، ولنصف أعضاء مجلسي الشعب والشوري طلب إصدار دستور جديد، وتتولي جمعية تأسيسية من مائة عضو، ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين من غير المعينين في اجتماع مشترك، إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض رئيس الجمهورية المشروع، خلال خمس عشرة يوما من إعداده، علي الشعب لاستفتائه في شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.
- المادة 189 مكررا
يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشوري تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء علي تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من إنتخابهم، وذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189.
- المادة 189 مكررا 1
يمارس أول مجلس شوري، بعد إعلان نتيجة الاستفتاء علي تعديل الدستور، بأعضائه المنتخبين إختصاصاته.
ويتولي رئيس الجمهورية، فور انتخابه، استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه، ويكون
تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس علي النحو المبين بالقانون
. شارك برايك هل توافق على تعديلات الدستور ام لا
معا لمستقبل افضل
شباب العباسة الكبرى
اعلنت لجنة تعديل الدستور برئاسة المستشار طارق البشري مقترحاتها لتعديل عشر مواد وإلغاء المادة 179.
وتضمنت المقترحات تعديل المواد: 75، و76، و77، و88، و93، و139، و148، و189، و189 مكرر، و189 مكرر «1»، وذلك علي النحو التالي:
- مادة 75
يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من ابوين مصريين، وان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخري، وألا يكون متزوجا من غير مصرية، وألا تقل سنة عن أربعين سنة ميلادية.
- مادة 76
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضوا علي الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشوري، أو أن يحصل المرشح علي تأييد مالا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة علي الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الاجراءات الخاصة بذلك كله.
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل اعضاؤها علي مقعد علي الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشوري في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.
وتتولي لجنة قضائية عليا تسمي لجنة الانتخابات الرئاسية الاشراف علي انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتي إعلان نتيجة الانتخاب.
وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة.
وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الالغاء كما تفصل اللجنة في اختصاصها، ويحدد القانون الاختصاصات الأخري للجنة.
وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولي الاشراف علي الاقتراع والفرز علي النحو المبين في المادة 88.
ويعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية علي المحكمة الدستورية العليا قبل اصداره لتقرير مدي مطابقته للدستور.
وتصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب اعمال مقتضي قرارها عند إصدار القانون، وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للجميع ولجميع سلطات الدولة، وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
- مادة 77
مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهوريةإلا لمدةواحدة تالية.
- مادة 88
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء.
وتتولي لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف علي الانتخاب والاستفتاء، بدءا من القيد بجداول الانتخاب وحتي إعلان النتيجة وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون.
ويجري الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا. ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.
- مادة 93
تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب.
وتقدم الطعون إلي المحكمة خلال مدة لاتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده إليها.
وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.
- مادة 139
يعين رئيس الجمهورية، خلال ستين يوما علي الأكثر من مباشرته مهام منصبه، نائبا له أو أكثر ويحدد اختصاصاته، فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره.
وتسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته علي نواب رئيس الجمهورية.
- مادة 148
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ علي الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان علي مجلس الشعب خلال السبعة الأيام التالية ليقرر مايراه بشأنه.
فإذا تم الإعلان في غير دورة الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر علي المجلس الجديد في أول اجتماع له.
ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب علي إعلان حالة الطوارئ.
وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لاتجاوز ستة أشهر ولايجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته علي ذلك.
- مادة 179 تلغي
- مادة 189 فقرة أخيرة مضافة
ولكل من رئيس الجمهورية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، ولنصف أعضاء مجلسي الشعب والشوري طلب إصدار دستور جديد، وتتولي جمعية تأسيسية من مائة عضو، ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين من غير المعينين في اجتماع مشترك، إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض رئيس الجمهورية المشروع، خلال خمس عشرة يوما من إعداده، علي الشعب لاستفتائه في شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.
- المادة 189 مكررا
يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشوري تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء علي تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من إنتخابهم، وذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189.
- المادة 189 مكررا 1
يمارس أول مجلس شوري، بعد إعلان نتيجة الاستفتاء علي تعديل الدستور، بأعضائه المنتخبين إختصاصاته.
ويتولي رئيس الجمهورية، فور انتخابه، استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه، ويكون
تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس علي النحو المبين بالقانون
. شارك برايك هل توافق على تعديلات الدستور ام لا
معا لمستقبل افضل
شباب العباسة الكبرى
رد: تعديلات الدستور المصرى
الأستاذ فـهـمــي هويــــــــدي : "نعم" للتعديلات الدستورية
الدكتور عبـدالله الأشـــــــــعـل : "نعم" للتعديلات الدستورية
الدكتور محمد ســـــــليم العوا : "نعم" للتعديلات الدستورية
الدكتور يحيى الجمـــــــــــــــل : "نعم" للتعديلات الدستورية
الدكتور المعتز بالله عبدالفتــاح : "نعم" للتعديلات الدستورية
وائل نجم : "نعـــــــــــــــــــــــــــــــم " للتعديلات الدستورية
وائل نجم- مرحبا بك
- عدد المساهمات : 11
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 15/03/2011
رد: تعديلات الدستور المصرى
لو حضرتك عايز نلغى الدستور القديم و نعمل دستور جديد.. هتلاقى طلبك عند اللى بيقولوا نعم ..و برضةهتلاقية عند اللى بيقولوا لا..و لو عايز عودة الامن و الاستقرار و عودة دوران عجلة الحياة باسرع وقت هتلاقى طلبك عند اللى بيقولوا نعم..و برضة هتلاقية عند اللى بيقولوا لا..و الاغرب من كدة انك لو عايز الحاجات اللى خلتك تنزل مظاهرات لاول مرة فى حياتك ضد الظلم و الفقر و الفساد و قمع الحريات و بلطجة اجهزة الدولة التنفيذية و حتى التشريعية و القضائية..برضة هتلاقى طلبك عند اللى بيقولوا نعم و اكيد هتلاقية عند اللى بيقولوا لا..المؤلم فى الموضوع ان كل القيادات السياسية و الحزبية و الاجتماعية و ابواقها الاعلامية اللى سايقة الناس فى السكة دى او دى.. و لا يشغلها اى حاجة مما سبق.. دلوقتى اهم ما يشغلها هو نصيبها فى كعكة السلطة اللى هتتفرق فى الانتخابات الجاية.. اللى عايز حضرتك تقول لا حاسس ان انتخابات دلوقتى هيكسبها الاخوان و بقايا الحزب الوطنى برجال اعمالة..وهما يا عينى مالحقوش يعملوا ارضية عند الناس ..ولا كانهم اتعلموا حاجة من الثورة..اما اللى عايز حضرتك تقول نعم مصدقش نفسة لما نسايم الحرية يا دوبك هفهفت وحس بعد قعدتين مع المجلس العسكرى انة فعلا ينفع يكون لية دور فى الحكم علشان كدة عايز يلحق يأصل شرعية حقة فى المشاركة فى الحكم قبل الحلم ما يخلص وقبل ما تظهر قوى جديدة تقاسمة الشعبية فى الشارع .. وبرضة ولا كانهم اتعلموا حاجة من الثورة ..يعنى بالمختصر المزيد! ..الطرفين وبمنتهى البرجماتية المتعاصة ميكيافيللية مقرفة لا يبحثوا عن ما يفيدك بين نعم و لا بقدر ما يبحثوا عن ما يفيدهم هم..ولا يخجلوا من ذكر ذلك صراحة كاحد اهم اسباب موافقتهم او رفضهم للتعديلات ..والغلابة اللى زى حالاتنا بعد ما حلموا بقيادات تقود الوطن لتحقيق مصالح الشعب.. هيصحوا بعد شهر او سنة او عشر سنين على كابوس قيادات جديدة شكلا قديمة موضوعا لا تبحث الا عن مصالحها الضيقة ويولع الوطن بمواطنية بجاز...وكأننا تخلصنا من الحزب الواطى علشان ربنا يرزقنا باحزاب اوطى...فلنا اللة..هو الوحيد القادر ان يكفينا شر جهلنا..هوة مين اللى قال الثورة يصنعها الحالمين ويحركها المقهورين ويستفيد منها الانتهازيين
انا انشاء الله هقول نعم للتعديلات الدستوريه وهتوكل علي الله
تحياتي واحتراماتي
انا انشاء الله هقول نعم للتعديلات الدستوريه وهتوكل علي الله
تحياتي واحتراماتي
عدل سابقا من قبل miso في الأربعاء مارس 16 2011, 00:58 عدل 1 مرات
miso- مرحبا بك
- عدد المساهمات : 8
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 11/03/2011
العمر : 33
رد: تعديلات الدستور المصرى
قال المستشار محمد عطية رئيس اللجنة القضائية المشرفة على استفتاء التعديلات الدستورية إنه في حال رفض التعديلات فإن الجيش سيصدر إعلان دستوري جديد في شكل مرسوما يحدد مراحل الانتقال إلى سلطة مدنية في البلاد. وقال إذا تم رفض التعديلات فإننا سنكون أمام فراغ تشريعي سيتم سده من خلال مرسوم يصدره المجلس الأعلى من المنتظر أن يتخذ شكل إعلان دستوري محدود يحدد معالم الفترة الانتقالية التي ستقود إلى سلطة جديدة ودولة مدنية حديثة.
هذا ما قيل نصا ولا ابالغ ولا اناقص
وهذا يعني ان مصر مش هتقوم لها قومه غير بعد .......الله اعلم
تحاتي واحتراماتي
هذا ما قيل نصا ولا ابالغ ولا اناقص
وهذا يعني ان مصر مش هتقوم لها قومه غير بعد .......الله اعلم
تحاتي واحتراماتي
miso- مرحبا بك
- عدد المساهمات : 8
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 11/03/2011
العمر : 33
رد: تعديلات الدستور المصرى
الكلام كله جميل وعلمى بس بصراحة انا مش لقيت تعبير ادق من تعبير الحاج صبحى ابو الفتوح المحامى تعبير يفهموا عامة الناس قبل مثقفيها وهو بالحرف الواحد
عندما يكون مريض حالتة خطرة هل نسرع بالاسعافات الاولية له ثم عملية جراحية ام عملية جراحية مباشرة
اكيد طبعا اسعافات اولية
وده بالظبط الدستور حاليا ستم شبه ترميمه مؤقتا لا ان ياتى رئيس جمهورية جديد ويلتزم بتغيير الدستور خلال سته اشهر من توليه الحكم
حتى لا نتعرض لفراغ دستورى او يصدر المجلس العسكرى امر بتسيير الاحكام العرفية وفى هذه الحلة سنرجع اللى الخلف حوالى مائة عام
مع تحيات شباب العباسة الكبرى
عندما يكون مريض حالتة خطرة هل نسرع بالاسعافات الاولية له ثم عملية جراحية ام عملية جراحية مباشرة
اكيد طبعا اسعافات اولية
وده بالظبط الدستور حاليا ستم شبه ترميمه مؤقتا لا ان ياتى رئيس جمهورية جديد ويلتزم بتغيير الدستور خلال سته اشهر من توليه الحكم
حتى لا نتعرض لفراغ دستورى او يصدر المجلس العسكرى امر بتسيير الاحكام العرفية وفى هذه الحلة سنرجع اللى الخلف حوالى مائة عام
مع تحيات شباب العباسة الكبرى
شاعر الليل الحزين- عضو نشيط
- عدد المساهمات : 84
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 25/02/2011
العمر : 35
مواضيع مماثلة
» ماهو الدستور المصرى
» الزمالك يخسر من المصرى
» هدافين الدورى المصرى
» احصائيات الدورى المصرى
» قائمة الهدافين الدورى المصرى
» الزمالك يخسر من المصرى
» هدافين الدورى المصرى
» احصائيات الدورى المصرى
» قائمة الهدافين الدورى المصرى
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الجمعة ديسمبر 07 2012, 11:44 من طرف متولى السيد
» تعرف على 7 اشارات تكتشف بها ما فى نفوس الإخرين
الثلاثاء نوفمبر 27 2012, 22:10 من طرف zozofreud
» من غرائب الغباء في العالم
الثلاثاء نوفمبر 27 2012, 22:03 من طرف zozofreud
» خطورة سبق الامام او مساواته فى افعال الصلاة
الثلاثاء أكتوبر 23 2012, 14:55 من طرف الشيخ/احمدتهامى
» حمل القــران الكريم كامل بصوت ( السديس و الغامدي و عبد الباسط )
السبت أكتوبر 13 2012, 16:57 من طرف متولى السيد
» صور من أجتماع حزب الحرية والعدالة بالعباسة الكبري
الأربعاء سبتمبر 26 2012, 16:00 من طرف متولى السيد
» صور من الشفاط من داخل ((كفر أبو نجم ))
الأربعاء سبتمبر 26 2012, 15:59 من طرف متولى السيد
» صور من بلدنا صور من (منشأة العباسة )
الأربعاء سبتمبر 26 2012, 15:56 من طرف متولى السيد
» حل مشكله سقوط الموبايل فى الماء
الثلاثاء سبتمبر 25 2012, 19:25 من طرف محمد عبدالبديع اسماعيل